علي أصغر مرواريد
370
الينابيع الفقهية
ولا يقطع في الثمر على الشجر ويقطع سارقه بعد إحرازه ، وكذا لا يقطع في سرقة مأكول في عام مجاعة . ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده لا حدا . ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ، ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط لأنه ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة . ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا . الثالث : يثبت الموجب الإقرار مرتين أو بشهادة عدلين لو أقر مرة عزر ولم يقطع ، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار . ولو أقر بالضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه . الرابع : في الحد : وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والإبهام ، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب ، ولو سرق ثلاثة حبس دائما ، ولو سرق في السجن قتل . ولو تكررت السرقة من غير حد كفى واحد . ولا تقطع اليسار مع وجود اليمنى بل تقطع اليمنى ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء ، ولو لم يكن يسار قطع اليمنى وفي الرواية : لا تقطع . وقال الشيخ في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام معها بالإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد . الخامس : في اللواحق : وفيه المسائل : الأولى : إذا سرق اثنان نصابا قال في النهاية : يقطعان ، وفي الخلاف اشترط نصيب كل واحد نصابا .